الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزنا كبيرة من أغلظ وأقبح الذنوب ويزداد قبحا وغلظة مع المتزوجة وتقدم في الفتوى رقم 30425 ما ينبغي فعله لمن وقع فيه.
وأما قول السائل ماذا أفعل بهذا الطفل ، فالجواب : أن هذا الطفل شرعا للزوج صاحب الفراش، وليس للزاني إلا الحجر كما ورد بذلك الحديث: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. متفق عليه ، فليس للزاني حق فيه، ولا ينتفي نسبه عن الزوج إلا باللعان الشرعي ، وتقدم بيانه في الفتوى رقم 64624
فما يلزم السائل هو التوبة إلى الله، وقطع العلاقة مع هذه المرأة، وعلى المرأة أن تعلم أنها قد أدخلت على زوجها من ليس منه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الجنة. رواه أبو داود، فعليها التوبة إلى الله من هذا الذنب العظيم . ولا يجوز الإجهاض، وتقدم في الفتوى رقم 2016
والله أعلم