الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب هو نصح هذه المرأة والستر عليها فإن تابت وأقلعت وإلا فيخبر زوجها ليتخذ من الوسائل ما يردعها عن ذلك المنكر قال القاضي أبو يعلى الحنبلي في (الأحكام السلطانية): إن كان في المنكر الذي غلب على ظنه الاستمرار به بإخبار ثقة عنه انتهاك حرمة يفوت استدراكها كالزنا والقتل جاز التجسس عليه والإقدام على الكشف والبحث، حذرا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم، وإن كان دون ذلك في الريبة لم يجز التجسس عليه ولا الكشف عنه. انتهى، وطالعوا الفتاوى التالية ففيها زيادة بيان وهي برقم: 57261، ورقم: 57860.
والواجب على من وقع في الزنا التوبة ، وأن يستتر بستر الله تعالى ، فإن المجاهر بالذنب يكون قد جمع بين ذنبين بين الزنا والمجاهرة بالمعاصي.
والله أعلم