الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الآية المذكورة لا تفيد تحريم شحم إلية الخروف على اليهود عند الجمهور، لأنه مما اختلط بعظم.
قال الجصاص في أحكام القرآن عند تفسير قوله تعالى: أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ {الأنعام: 147}
روي عن السدي وابن جريج أنه شحم الجنب والإلية لأنهما على عظم.اهـ وقد تابعه على ذلك ابن كثير والشوكاني.
والله أعلم.