حكم تأجير خط الجوال مقابل مبلغ شهري ثابت

6-9-2005 | إسلام ويب

السؤال:
شيخنا الفاضللو عملت عقدا مع شركة اتصالات على أن أدفع لها مبلغا ثابتا مقابل أن أتكلم في جوالي كما أشاء - وهذا حق متعارف عليه عند الشركات - والسؤال هو في حالة عدم تكلمي خلال أي شهر عليّ أن أدفع المبلغ المتفق عليه، فهل يجوز هذا شرعاً؟ ومن ناحية ثانية في حالة أن استخدمت هذا الهاتف بتأجيره لمن يريد الاتصال كونه مفتوحا ويمكن الاتصال كما أريد طوال فترة الشهر فهل يجوز أن أتقاضى نقودا ممن يريد الاتصال منه ممن أعرف من أصدقائي؟وبارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من السؤال أنك استأجرت خط الجوال من شركة الاتصالات على أن تدفع أجرة محددة في مدة معلومة لاستيفاء المنفعة من هذا الخط، وهذا النوع من الإجارة لا شيء فيه لتوفر شروط صحة عقد الإجارة هنا، وهي:

1- معلومية المدة.

2- معلومية الأجر.

وتفاوت عدد المكالمات من شهر لآخر لا يؤثر على صحة هذا العقد، لأن الواجب على المؤجر هنا تمكين المستأجر من الانتفاع دون نظر حصول الانتفاع أو عدمه، قال علاء الدين الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع: ولو أجر المنزل فارغاً وسلم المفتاح إلى المستأجر، فلم يفتح الباب حتى مضت المدة لزمه كل الأجر لوجود التسليم، وهو التمكين من الانتفاع برفع الموانع في جميع المدة، فحدثت المنافع في ملك المستأجر فهلكت على ملكه فلا يسقط عنه الأجر. اهـ

وبناء على هذا، فلا مانع لك من تأجير هذا الهاتف لمن شئت، لأنك قد ملكت المنفعة، ومن ملك شيئاً ملك التصرف فيه، وراجع الفتوى رقم: 34033.

والله أعلم.

www.islamweb.net