الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال الذي كان لأبيك ولكم من بعده يدخل تحت حكم المال المختلط، فهو في الأصل كان حلالاً، فلما دخلت عليه الفوائد الربوية صار مالاً مختلطاً، وبناء على هذا تكون الزكاة التي أخرجها أبوكم مجزئة، لأنها ليست عين المال المحرم (الفوائد الربوية)، وكذا ما تم إنفاقه من هذا المال في حاجاتكم فلا جناح عليكم فيه، والواجب عليكم الآن هو التخلص مما هو موجود من الفوائد المترتبة على هذا المال بإنفاقها في مصالح المسلمين، وما بقي لكم من المال فهو حلال طيب إن شاء الله، ولا مانع من إيداعه في بنك إسلامي يلتزم بأحكام الشرع في تعاملاته.
وننبه الأخ السائل إلى أنه لا مانع من استفادتهم من هذا المال المحرم (الفوائد الربوية) إذا كانوا فقراء، بشرط ألا تأخذوا منه أكثر من حاجاتكم الضرورية، كما صرح بذلك الإمام النووي نقلاً عن الإمام الغزالي، وراجع الفتوى رقم: 57390.
والله أعلم.