الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الخبير المحاسب لا يقوم بحساب الربا أو غيره من المعاملات المحرمة أو تقييده أو الشهادة عليه ولا يعين على ذلك فلا بأس بعمله. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 42935، 15630، 16956، 28330.
والله أعلم.