لا تُقطع الصلاة بحجة رنين الجوال

7-9-2005 | إسلام ويب

السؤال:
كنا نصلي وراء إمام فرن جرس هاتف جوال لأحد الإخوة وقد طال ذلك بل وأعاد الرنين مرات ومرات فقام الإمام بالتسليم وخرج من الصلاة دون أن تتم بحجة الافتتان في الصلاة وعدم الخشوع بسبب رنين الهاتف ولكي يطلب من الأخ إغلاق هاتفه فكانت فتنة في المسجد البعض ينكر هذا والبعض يقره والبعض أكمل صلاته فما ردكم بارك الله فيكم؟ وهل يجوز لمن نسي إغلاق هاتفه ورن في حالة الصلاة أن يغلقه ويتم صلاته؟و جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدمت الإجابة عن حكم قطع الصلاة لأجل إغلاق الهاتف في الفتوى رقم: 28442، وبذلك تعلمون أنه ما كان للمصلين أن يقطعوا صلاتهم إذا قطع الإمام صلاته، وإنما عليهم أن يتموا صلاتهم فرادى أو يقدموا أحدهم يتم بهم الصلاة.

وفي نفس الفتوى جواز إغلاق الهاتف أثناء الصلاة، وأن ذلك لا يؤثر في صحة الصلاة ما دام الفعل خفيفاً، والواجب على المسلم إذا أراد الصلاة أن يغلق الهاتف أو يكتم صوته بأن يضعه على الوضع الصامت لئلا يشوش على نفسه وعلى المصلين فيدخل عليهم ضرراً بأصوات الرنين، ويشتد الأمر إذا كان رنين الهاتف أصوات الموسيقى فتزيد الفتنة والتشويش ويعظم الإثم على من تعمد ذلك، ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 53958.

والله أعلم.

www.islamweb.net