الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز لك الزواج من بنات إخوة أمك من جهة الأب إن كت رضعت من زوجة أبيهم التي هي جدتك كما في سؤالك إذ أنهن أصبحن بنات إخوتك من الرضاعة لاشتراك الجميع في لبن الفحل، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3619، 7402، 15301.
والله أعلم.