الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الوصية التي أظهرت أختك لأبنائها من أبيك قد استوفت شروط الوصية التي تثبت بها شرعا من الإشهاد عليها أو من قول والدكم هذه وصيتي فنفذوها أو ما أشبه ذلك فإنها تعتبر وصية شرعية يجب تنفيذها لأنها وصية في حدود الثلث ولغير وارث.
وفي هذه الحالة لا تأثير لقصر المدة أو مرض والدكم ولو كان مرضه مرضا مخوفا على الوصية، لما رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. حسنه الألباني وغيره. وكذلك لا تأثير لعدم تسجيلها في السجلات الرسمية لأن ذلك لمجرد التوثيق.
أما إذا كانت الوصية بخطه - وأحرى بخط غيره - ولم يشهد عليها ولم يقل أنفذوها أو ما أشبه ذلك فإنها لا تمضي ولا تنفذ، بل ترد إلى عموم التركة لتقسم معها على الورثة الشرعيين.
قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وإن ثبت إن عقدها خطه أو قرأها ولم يشهد أو يقل أنفذوها لم تنفذ. وقال شراحه: إذا وجدت وثيقة مكتوبة بخط الميت وثبت عند الحاكم بالبينة الشرعية أنها خط الموصي والحال أنه لم يقل أنفذوها فإن ذلك لا يفيد ولم تنفذ بعد موته ولا يعمل بها لاحتمال رجوعه، ومثله إذا قرأها على الشهود ولم يقل أنفذوها ولم يشهد عليها.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين 5703، 47439.
والله أعلم.