الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزواج المرأة في العدة باطل، وسبق في الفتوى رقم: 26696، فإذا فرق بينها وبين الزوج الثاني من النكاح الفاسد، فتكون عليها عدتان، ما تبقى من عدة زوجها الأول، وعدة ثانية من زواجها الفاسد، وهل تتداخل العدتان أم لا؟ خلاف ملخصه ما يلي: المطلقة إذا تزوجت في عدتها فوطئها الثاني، وفرق بينهما، تتداخلان وتعتد من بدء التفريق، ويندرج ما بقي في العدة الأولى في العدة الثانية (عند الأحناف)، وأما عند الشافعية والحنابلة فلا تتداخلان، لأنهما حقان مقصودان لآدميين، فلم يتداخلا كالدينين، .... فعليها أن تعتد للأول لسبقه، ثم تعتد للثاني، ولا تتقدم عدة الثاني على عدة الأول إلا بالحمل . وعند المالكية إذا تزوجت في عدتها من الطلاق، فدخل بها الثاني، ثم فرق بينهما، اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الثاني، وقيل: تعتد من الثاني وتجزيها عنهما، وإن كانت حاملاً فالوضع يجزي عن العدتين اتفاقاً. من الموسوعة الفقهية مختصراً.
وبناء عليه فهذه المرأة لا تزال في عدة زوجها الأول، له مراجعتها في العدة أو العقد عليها بعدها، قال الرملي الشافعي في نهاية المحتاج: (فإن سبق الطلاق) وطأها بشبهة (أتمت عدته) لتقدمها وقوتها لاستنادها لعقد جائز (ثم) عقب عدة الطلاق (استأنفت) العدة (الأخرى) التي للشبهة (وله الرجعة في عدته) إن كان الطلاق رجعياً، وتجديدٌ إن كان بائناً لأنها في عدة طلاقه لا وقت الشبهة نظير ما مر (فإذا راجع) فيها أو جدد (انقعطت) عدته (وشرعت) حينئذ (في عدة الشبهة) عقب الرجعة حيث لا حمل منه وإلا فعقب النفاس. انتهى.
والله أعلم.