الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشترط لجواز أخذ العمولة المذكورة إذن من له حق الإذن في ذلك من إدارة شركتك، ويشترط أن تكون هذه العمولة ليست من أصل الراتب المتفق عليه بينكما عند العقد، لأن ذلك يفضي إلى جهالة الراتب، ولا يشترط علم الأشخاص الطالبين للخدمة بأن هذه العمولة لك خاصة دون الشركة، هذا إذا كنت تفعل ذلك في وقت العمل الخاص بشركتك، أما إذا كان خارج وقت العمل فلا يشترط ما ذكرنا، وقولنا بالجواز في حالة قيامك بما ذكرت في وقت العمل مبني على عدم مخالفتك شرط الشركة، مع رضاها بما يحصل منك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح، ورواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، كما أن العمولة التي تتقاضاها من الشركات التي تأتي لها بالزبائن تدخل في أجرة السمسار، وهي جائزة في الجملة، وراجع الفتوى رقم: 59082، والفتوى رقم: 50535.
ولمعرفة حكم العمل في شركات التأمين التجاري راجع الفتوى رقم: 2900، والفتوى رقم: 2292.
والله أعلم.