الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجوز الشرب من القنينة، ويدل له ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه شرب من في قربة معلقة قائماً. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني.
ولكن الأولى تركه وصب ما في القنينة في كأس ثم يشرب منها، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن الشرب من فم القربة. رواه البخاري.
وقد وفق أهل العلم بين فعله ونهيه بحمل النهي على التنزيه وحمل الفعل على الجواز كذا قال النووي، ثم إن الأمر في القنينة إذا كان يرى ما بداخلها أوسع من القربة لأن من حكمة النهي عن الشرب من فم القربة الخوف من دخول حشرة في فم الشارب من فم القربة وهو لا يعلم، وقيل بأنها للخوف من إنتان الماء بالشرب منه، وهذا قد لا يكون واقعاً في شأن الشارب من القنينة، وراجع شرح العيني للبخاري.
والله أعلم.