الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه كان ينبغي لوالد زوجتك أن يعدل بين أبنائه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ... فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري ومسلم.
وما دام قد توفي فينبغي الدعاء له بالرحمة والمغفرة، والذي ننصحك به بعد تقوى الله العظيم أن تنصح زوجتك بسحب مالها من البنك إذا كان بنكا ربوياً، فلا يجوز للمسلم أن يودع أمواله أو يتعامل مع البنوك التي تتعامل بالربا، ولا يجوز له أن يأخذ شيئاً من الفوائد الربوية لأنها حرام وعليه أن يأخذها ويصرفها على الفقراء والمساكين وفي مصالح المسلمين العامة، وقد سبق بيان ذلك بالأدلة في الفتوى رقم: 1220 فنرجو أن تطلع عليها.
وفيما يخص تعاملها مع أخيها وفي مالها فلك أن تنصحها بما فيه المصلحة وصلة الرحم... ولتعلم أن لها حق التصرف في مالها ما دامت رشيدة وما دام ذلك في دائرة المباح.. وأحرى إذا كان فيه قربة كصلة الرحم والصدقة، وقال بعض أهل العلم إن لزوجها الحق في الحجر عليها في التبرع بما زاد على ثلث مالها، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، وعليها أن تنصح أخاها بتقوى الله والبعد عما حرم الله تعالى، كما ننبه إلى أن الشرع لم يلزم الزوجة بشيء من النفقة ولو كانت غنية وإنما جعلها على الرجل كاملة، وإذا ساعدت المرأة زوجها على ذلك فهذا خير تشكر عليه وتؤجر، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 17203.
والله أعلم.