الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان نتن هذا الجبن لا يحصل به ضرر للآكل فهو مباح إن لم يكن في أصل مادته التي صنع منها ما هومحرم، وقد حرم الله تعالى الخبائث وأحل الطيبات، كما قال تعالى: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ {الأعراف: 157} والمراد بالطيبات كل ما أحل الله، والمراد بالخبائث كل ما حرم الله، كذا قال ابن كثير في التفسير.
وأما تغير رائحة المادة المباحة في الأصل فلا يحرمها ما لم يكن فيها ضرر، ويدل لذلك ما في الحديث أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط.
والإهالة السنخة معناها الدهن المتغير لقدمه.
وفي البخاري أن الصحابة في الخندق كانوا يؤتون بملء كف من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن، كما يدل عليه أيضا جواز أكل البصل والثوم وهما منتنان بل ومؤذيان في بعض الحالات.
هذا، ولا حرج أن يترك الإنسان أكل ما تعافه نفسه كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب لأنه لم يكن معتادا عليه فعافه، ولكن أكله خالد بن الوليد بحضرته ولم ينكر عليه كما في حديث الصحيحين.
وراجع للزيادة في حكم المتغير من المأكولات، وفي حكم الجبن الفتاوى التالية أرقامها: 634، 28550، 51299، 40536، 48111.
والله أعلم.