الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن على الأخت السائلة أن تعلم أن أكثر الحيض عند أكثر أهل العلم خمسة عشر يوماً، وعليه فما دامت عادتها لا تتعدى هذا العدد بأن كانت عشرة أيام أو أحد عشر يوماً أو اثنا عشر إلى خمسة عشر، فإنه يجب عليها أن تتوقف عن الصلاة وعن كل ما يحرم على الحائض ما دام الحيض مستمراً، فمثلاً إذا كانت عادتها اثنا عشر يوماً فلا يجوز لها أن تغتسل قبل نهاية هذا العدد ما دام الحيض مستمراً.
وعليه، فقول السائلة أنه تجب علي الصلاة بعد العاشر غير صحيح ما دامت العادة أكثر من عشرة أيام واستمر الحيض إلى آخر العادة، نعم لو انقطع الدم ورأت الطهر قبل نهاية أيام العادة اعتبرت نفسها طاهرا، والطهر بجفوف الدم ونقاء المحل منه بحيث لو أدخلت قطنة خرجت بدون أثر دم، أو برؤية القصة البيضاء كما بينا في الفتوى رقم: 64454.
واعلمي أنه لا اعتبار لليوم ولا لليلة في مسألة الطهر، فمتى حصل الطهر سواء كان بالليل أو النهار تطهرت وصليت ما أدركت من الأوقات، وإذا لم يحصل الطهر فلا تجوز الصلاة ولا غيرها مما يحرم على الحائض، إلا إذا استمر الحيض أكثر من خمسة عشر يوما فعند ذلك يعتبر دم فساد فيجب الاغتسال والصلاة ولو مع وجود الدم، وفي هذا تفصيل قد أوضحناه في الفتويين التاليتين: 45040، 29962.
أما بالنسبة لحساب اليوم فإذا نزل الدم بعد الغروب فصبيحة تلك الليلة من أيام الحيض وإذا نزل قبله، فإن اليوم الذي يأتيها فيه الحيض من أيام الحيض ولو جاء في آخره.
والله أعلم.