الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حكم نسخ الكتب والبرامج التي لا يأذن أصحابها في نسخها في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 27972، والفتوى رقم: 61658، وذكرنا هناك أنه إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط في قول بعض أهل العلم بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة، لأن الزيادة عليها بغي وعدوان وهو موجب للإثم.
وعليه فإذا كنتم محتاجين إلى هذه الكتب وتعجزون عن شرائها، ويشق عليكم تصفحها عبر المواقع التي يأذن أصحابها في تصفحها فيها، فلا حرج عليك في نسخ هذه الكتب لنفسك أو لغيرك من الطلبة خاصة للانتفاع الشخصي دون الكسب والتجارة بحيث لا تأخذ من الطلبة أكثر من ثمن الاسطوانة، علماً بأن الأحوط أن يشترك الطلبة أو مجموعة منهم في شراء نسخة أو نسخ من هذه الكتب، ثم يقوموا بمداولتها بينهم أو إعارتها لغيرهم.
والله أعلم.