الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من نذر نذر طاعة يجب عليه الوفاء به إن استطاعه لما في الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري.
وإذا لم تكن حددت جهة يصرف لها ذلك النذر فلا حرج في قضاء دين أبيك منه إن كان لا يجد ما يسدد به دينه، وفي إعانة إخوتك على الزواج إن كانوا فقراء يحتاجون لذلك، فإن كان قضاء دين الوالد ومعونة الإخوة في الزواج يبلغ القدر الذي ترتب عليك من النذر فذاك، وإن عجزت فعليك كفارة يمين عما عجزت عنه سابقاً واحرص على الوفاء بنذرك فيما يستقبل، واعلم أن الإنفاق في الخير يزيد مال المنفق وينميه ولا ينقصه، لما في الحديث: ما نقصت صدقة من مال. وفي الحديث: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وفي الحديث: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً. متفق عليه.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية للفائدة: 20387، 27782، 9111، 43744، 26812، 3630، 8800، 17463، 471، 2522.
والله أعلم.