الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أبحت لصديقك البناء على ملكك بطريق الإعارة المطلقة عن الزمن، وما اتفقتما عليه من سداد ثمن البناء بالصورة المذكورة لا يصح لما فيه من الجهالة والغرر الواضحين.
والراجح في الإعارة المطلقة للعقار أنه يجوز للمعير (المالك) استردادها متى شاء على أن يدفع للمستعير قيمة البناء قائما لا منقوضا، وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة على النحو الذي بيناه في الفتوى رقم: 65439.
والله أعلم.