الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن زنى الرجل بمحارمه من أعظم المنكرات، بل جعله بعض أهل العلم موجبا لقتله وإن لم يكن محصنا، وأما الأب فحده الرجم على كل لإحصانه ولوقوعه على محارمه.
فيتعين عليكم نصح هذا الأب وإقناعه بما تيسر من الوسائل، ورغبوه في رحلة حج أو عمرة حتى يبعد عن هؤلاء البنات، واسعوا ما أمكن في تزويجهن حتى لا يتمكن من الخلوة بهن والسيطرة عليهن، وإن لم تتمكنوا من مصارحته فأعطوه من الكتب والفتاوى والأشرطة ما يفيده في هذا الموضوع.
وأما هجره فهو عائد إلى المصلحة وإمكان تأثير الهجر عليه، فإن علم أن ذلك يردعه ويرده عما هو واقع فيه فاهجروه، وإن كان لايؤثر عليه فلا شك أن الاتصال به وتقديم النصح له أولى، وهذا يختلف باختلاف البيئات التي يسكنها الناس، فإن هجر المسلمين لمن يسكن في بلد جل أهله ملتزمون يؤثر عليه كما حصل للثلاثة المذكورين في سورة التوبة، وأما من يسكن في أوربا فقد لا يتأثر من هجر المسلمين، بل قد يدفعه هجرهم للارتماء في أحضان الكفار ومشاركتهم في أخلاقهم المنحطة، علما بأن المسلم لا يخرج عن الإسلام بأي معصية ارتكبها ما لم تكن شركا بالله تعالى.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 24833، 29984، 21242، 28124.
والله أعلم.