الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبداية لتعلم السائلة أن نفقة الزوجة على الزوج ولو كانت الزوجة غنية، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 51104.
ومشاركتها الزوج وتعاونها معه في المصروف تثاب عليه بالنية الصالحة، ولا يجب عليها، ولها الأخذ من مال الزوج بقدر نفقتها الواجبة إن بخل بها ولو بغير علمه، كما في الفتوى رقم: 49843.
وعليه، فإذا كان المبلغ الذي تأخذه الزوجة دون علم الزوج يساوي القدر المصروف من مالها في ما يجب لها من نفقة أو أقل فلا بأس بذلك.
وأما إذا كان زائداً على نفقتها وكان الدكان من مال الزوج وليس لها فيه نصيب، فلا يجوز لها الأخذ منه إلا بإذنه، وإن كان لها نصيب في الدكان فلها الأخد منه بقدر حصتها فيه، ولكن بعلم الزوج حتى يحسب من حصتها ولا تطالب به أو ورثتها بعد ذلك، وقد أخذته هي.
والله أعلم.