الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لمن أهديت إليه هدية وقبضها أن يبيعها أو يقضي بها دينه أو غير ذلك من التصرف الجائز، لأنه ملكها فله التصرف فيها بجميع أنواع التصرف، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما ذكرت له أن لديها لحما تصدق به على بريرة فقال: هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية. وانظر الفتوى رقم: 22303.
والله أعلم.