الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا علم لنا بحقيقة الصندوق المذكور حتى نفتي فيه بالمنع أو الإباحة، وإذا كان الأخ السائل اعتمد في عمله هذا على فتوى صادرة من أهل العلم الثقات، فإنه لا حرج عليه في الاستمرار بهذا العمل ولو صدرت فتوى أخرى من أهل علم آخرين تحرمه إذا لم يرجع القائلون بالإباحة إلى قول من يحرم، ذلك أن مذهب العامي هو ما يفتيه به العالم الثقة، وإذا اختلف عليه أهل العلم أخذ برأي من يثق في علمه ودينه، ولا يجب عليه تلقيد شخص بعينه لقول ابن تيمية: ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يوجبه ويخبر به. اهـ
ويقول ابن عبد البر: لم يبلغنا عن أحد من الأئمة أنه أمر أصحابه بالتزام مذهب معين لا يرى صحة خلافه، بل المنقول عنهم تقريرهم الناس على العمل بفتوى بعضهم بعضاً. اهـ
هذا من حيث الجواز، ولكن الورع هو البعد عن كل أمر شك في حليته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
والله أعلم.