الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاللعن حرام ولا يجوز للمسلم لعن نفسه ولا غيره إلا لمسوغ شرعي، ولعلاج من تعود على ذلك أو وقع فيه راجع الفتوى رقم: 35538، والفتوى رقم: 32962.
ولا كفارة له إلا التوبة والاستغفار ولا شيء عليك لو حدثتها فليس ذلك يميناً.
والله أعلم.