الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ولي المرأة قد قال للزوج زوجتك أو أنكحتك بنتي أو أختي إن كان هو وليها، وقال الزوج قبلت نكاحها وتم هذا الإيجاب بحضور شاهدي عدل، فقد تم عقد النكاح، وأما ما زاد على ذلك كخطبة الحاجة فمسنون، فتركه لا يضر.
أما إذا قصد بالصيغة (الإيجاب والقبول) فلا يصح عقد النكاح دونهما والواجب تجديده.
والله أعلم.