الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب على زوجك أن يصل أخاه وأن يحذر من قطيعة رحمه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري ومسلم
وإن كان أخوه لا يزوره فليبدأ هو بزيارته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وانظري الفتويين: 1764، 13912.
وعلى زوجك أن يحذر أخاه من عقوق أمه، وليستعن في نصحه بما جاء في الفتوى رقم: 17754، وإن كان أخوه لا يستمع لنصحه فليرسل إليه من يرضى نصحه كإمام المسجد الذي يصلي فيه أخوه أو نحوه.
وفيما سبق من الفتاوى المحال عليها بيان عقوبة قاطع الرحم، وعقوبة العاق لوالديه.
وقاطع الرحم والعاق لوالديه مرتكب لكبيرتين من كبائر الذنوب، وهو ضعيف الإيمان ويخشى عليه، ولكن ما توعده الله تعالى به من العقوبة قد ينفذه وقد لا ينفذه، فإن أهل السنة يعتقدون أن أصحاب الكبائر غير المستحلين لها مسلمون فاسقون، وإذا ماتوا قبل أن يتوبوا فإنهم في الآخرة تحت المشيئة، إما أن ينفذ الله تعالى فيهم وعيده وإما لا، كأن يقبل فيهم شفاعة الشافعين، أو أن تسعهم رحمة رب العالمين.
والله أعلم.