الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه بداية إلى أن هذا المصرف إذا كان مصرفا ربويا فإنه يحرم التدرب فيه، والأجر المأخوذ على ذلك ولو كان قليلا أجر محرم يجب صرفه في مصالح المسلمين، وراجع لذلك الفتوى رقم: 54684.
واعلم أن ما فعلته من أخذ هذا المبلغ بهذه الطريقة لا يجوز، وهو من خيانة الأمانة، فعليك بالتوبة إلى الله ورد هذا المبلغ على المصرف ولو بطريقة غير مباشرة، وإذا كان لك أجر عند المصرف فلتطلبه منه بطريقة مباشرة دون أخذه بهذه الطريقة، فمن المعلوم أن المصارف لا تماطل في أداء ما عليها من أجور لموظفيها وراجع الفتوى رقم: 6022 .
وعلى افتراض أنه مطلك حقك الذي تعاقدت معه عليه ولم يمكن لك أخذه بحيلة أخرى فحينئذ يجوز لك أخذه على القول الراجح ولو لم يعلم إن أمنت على نفسك وعرضك كما في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.