الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت تقصد بكتب الكتاب أي عقد النكاح الشرعي المكتمل الشروط والأركان بأن قال الولي زوجتك بنتي فلانة، وقلت قبلت نكاحها، وكان ذلك بحضور شاهدي عدل، فهذه المرأة زوجتك ولا يحرم عليك أن تخلو بها وأن تستمتع بها، ولكن لها ولأوليائها الامتناع من تركك تخلو بها حتى تدفع لهم المهر الحال، بل لو لم يمانعوا من ذلك، فإن عرف الناس جار بأن لا يدخل الرجل بامرأته إلا بعد الزفاف، والأولى مراعاة ذلك، كما في الفتوى رقم: 3561، والفتوى رقم: 5859.
وأما إن كان الذي بينك وبينها مجرد خطوبة وتلاوة فاتحة كما يعتاد بعض الناس فهذه المرأة أجنبية عنك لا تجوز لك الخلوة بها ولا الاستمتاع بها.
وأما عن حل السحر فسبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 10981، وإياك ثم إياك من أن تحاول حل السحر عند مشعوذ لا يتقيد في رقيته بالضوابط الشرعية في الرقية، وتراجع الفتوى رقم: 6347 للمزيد من الفائدة في هذا الموضوع، وإنا نخشى أن يكون هذا الذي يطلب صورة المرأة المريضة من هذا النوع.
وأما عن الهجر فإن كانت زوجتك كما فهمنا وكان تغير حالها بسبب السحر فلا يجوز هجرها؛ بل ينبغي إعانتها على الخروج من الحالة التي هي فيها، وانظر الفتوى رقم: 62239.
والله أعلم.