الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولاً أنه لا تجوز إقامة علاقة بين الأجانب من الرجال والنساء إلا في إطار الزواج، وما سوى ذلك فهو محرم وهو مدعاة لشر مستطير وفساد عظيم، وانظر الفتوى رقم: 30991.
وأما فيما يتعلق بالزواج من هذه المرأة، فإن الرأي عندنا هو أن تطيع والدك وتترك الزواج في هذه الفترة من هذه المرأة ومن غيرها نزولاً عند رغبة والدك وطاعة له، فالظن به أنه إنما رفض من أجل مصلحتك.
اللهم إن كنت تخشى على نفسك من الوقوع في الفاحشة فعندئذ يجب عليك الزواج ولا تطع والدك في تأخيره لأن طاعة الله تعالى، وهي هنا تحصين الفرج والسعي لتجنب الفاحشة مقدمة على طاعة الأب.
والله أعلم.