الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الصبي الذي يأكل الطعام أو جاوز عمره السنتين فإن حكم بوله كحكم بول الكبير عند أهل العلم، وذلك من حيث وجوب غسل ما أصاب الثوب والبدن والمكان منه.
وكيفية التطهير إن كان المتنجس فرشا كما هو الحال هنا هو أنه يكفي صب الماء على موضع النجاسة فقط حتى يغمرها ولا يلزم نزع الفرش ولا عصره؛ كتطهير النجاسة على الأرض تماما، لما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه: أن أعرابيا بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دلوا من الماء.
وعليه، فإذا كان المحل الذي أصابه البول معروفا وغسل بالماء فقد طهر وطهرت السجادة كلها، وأما إن التبس المحل الذي أصابه البول بغيره من السجادة ولم يعرف محله منها فلا تطهر إلا بغسلها جميعا، والمطلوب منك فرش سجادة للصلاة ورفعها بعد ذلك، أو وضع حفاظة للطفل إذا أمكن حتى لا ينجس المكان، فالمسلم مطالب بأداء الصلاة بشروطها وأركانها وعدم التساهل في ذلك.
والله أعلم.