الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من إعطاء الشخص الذي يجلب لك الزبائن أجرا معلوما على كل زبون يحضره لك، فهذا من باب السمسرة الجائزة، وما ذكرته من جعل أجرته نسبة من الربح لا يجوز عند جماهير الفقهاء وقد أجازه بعضهم كالحنابلة ومن وافقهم، وقد بينا ذالك في الفتوى رقم: 63477 ، ورجح هذا القول كثير من أهل العلم بناء عليه، تكون الصورة المذكورة في السؤال صحيحة أيضا.
والله أعلم.