الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ينزل من المرأة من الصفرة أو الكدرة، وهو دم أصفر كماء الجروح أو متكدر بين الصفرة والسواد، إذا رأته المرأة النفساء في فترة نزول الدم، أو متصلاً بالنفاس فهو دم نفاس، ويلزمها أحكام النفاس، ولا تطهر حتى تنقى من ذلك كله.
فإذا تحققتِ من انقطاع الدم إما برؤية القصة البيضاء، أو بالجفوف مما تعرفه المرأة من عادتها فقد طهرتِ، وصلاتك حينئذ صحيحة ، وصيامك في اليوم المسئول عنه صحيح كذلك ، ولا يضرك رؤية الصفرة والكدرة ، لما رواه أبو داود عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً".
ولك أن تواصلي الصيام إلا أن تري دم الحيض.
والله أعلم.