الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاحمد الله أن بصرك بحرمة هذه المعاملة الربوية، وتب إلى الله توبة نصوحا عسى الله أن يعفو عنك، وإذا أمكن تجاوز هذه الفائدة فهو المتعين لأنه ليس للمصرف إلا رأس ماله فقط، كما قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ {البقرة: 279} أما إذا لم يمكن تجاوزها فادفعها ويكفيك صدق التوبة إن شاء الله.
وأما الشق الثاني من السؤال فلم نفهم المراد منه بالضبط ولكن لتعلم أنه لا يجوز لصديقك التعاون مع المصرف الربوي في عمله لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وإن كنت تقصد أن هذه الخدمة التي يقدمها صديقك تستطيع أن تسقط بها الفائدة فلا بأس من ذلك إن لم تكن مفسدتها تزيد على مفسدة دفع الفائدة.
والله أعلم.