الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت البئر المذكورة ملكاً خاصاً لشخص أو جماعة فيجوز لهم استعمالها في أي شيء بعد الاستغناء عنها وحصول الشرب بغيرها، ولا يمنع من ذلك أنها كانت معدة للشرب أصلاً، فالمالك له حق التصرف في ملكه كيفما شاء ما لم يكن في ذلك محرم أو فيما فيه ضرر...
أما إذا كانت البئر وقفاً وتم الاستغناء بما هو أيسر ولم تعد تستخدم فيما وقفت له أصلاً فيجوز بيعها لمن أراد استخدامها في مصالحه وصرف ثمنها في وقف آخر مثلها ينتفع به الناس، ولو كان يحفر بثمنها بئرا في مكان آخر لا تتوفر فيه المياه، وكذلك يجوز للموقوف عليه الانتفاع بالبئر إذا تعطل الانتفاع بها بأي وجه من وجوه الانتفاع الأخرى غير الشرب، ولو كان ذلك في استخدامه في سايفون أو غيره لأن مقصود الواقف المنفعة، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم وأدلتهم في الفتوى رقم: 28743 نرجو الاطلاع عليها للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.