الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأخ السائل قد استحلف على أن هذا هو اسمه الكامل وحلف على الصيغة المذكورة فقد حنث وعليه التوبة إلى الله تعالى لأن يمينه يمين غموس تجب التوبة منها، ولا كفارة فيها عند الجمهور، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 25860.
وسواء أقسم مع وجود المصحف أم لا، إلا أن الإثم يعظم إذا أقسم بالله تعالى واضعاً يده مثلاً على كتابه، وكذلك إن حلف بالمصحف فإنها يمين منعقده، وإن كان قد طلب منه أن يقسم على أن هذا اسمه بغض النظر عن كونه اسمه الكامل أم لا فالظاهر أنه لا يحنث لأن هذا جزء من اسمه مع اسم والده، وهو الذي كان في جواز والده قبل أن يفصل عنه، هذا إذا لم يترتب على يمينه حق للغير، فإن ترتب عليها حق للغير وحلف على حذف بعض اسمه ليتخلص من هذا الحق حنث، قال الشوكاني في نيل الأوطار عند شرح قوله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وهو حديث صحيح رواه مسلم وغيره قال: فيه دليل على أن الاعتبار بقصد المحلف من غير فرق أن يكون المحلف هو الحاكم أو الغريم وبين أن يكون المحلف ظالماً أو مظلوماً صادقاً أو كاذباً وقيل مقيد بصدق المحلف فيما ادعاه، أما لو كان كاذباً كان الاعتبار بنية الحالف... قال وقد حكى القاضي عياض الإجماع على أن الحالف من غير استحلاف ومن غير متعلق حق بيمينه له نيته ويقبل قوله، وأما إذا كان لغيره حق عليه فلا خلاف أنه يحكم بظاهر يمينه سواء حلف متبرعاً أو باستحلاف. انتهى.
والله أعلم.