الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاختلاط بين الجنسين واستماع الغناء الماجن واستماع الموسيقى والرقص عليها ونحو ذلك من المحرمات التي حظرتها الشريعة، فلا يجوز إعانة من يقيم الحفلات التي تشتمل على تلك المحظورات، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
والمال المستفاد من هذه الحفلات هو كسب خبيث، وعلى صاحبك التوبة من أكله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. رواه أحمد والدارمي.
وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39632، 3539، 16617. وانظر شروط التوبة النصوح في الفتويين: 5450، 9694.
والله أعلم.