الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الرجل المتقدم مرضياً في دينه وكفؤاً لأختك فاقبل به؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
ولا يجوز لك منع أختك من الزواج، لأن هذا يدخل في العضل المنهي عنه، ويجب على الزوج نفقة زوجته وسكناها، ويحق لزوجته ووليها طلب الطلاق بعجزه عن ذلك، وإذا كنت تشك في طمع الرجل في مال أختك، وكانت أختك غير رشيدة في التصرف في المال، فيمكنك الحجر عليها، وذلك برفع الأمر إلى القاضي لينصبك قيماً على أموالها، وراجع الفتوى رقم: 54950، وبهذا تحول بينه وبين مالها، وسيتبين لك إن كان لا يريد إلا المال.
والله أعلم.