الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت المرأة الموصى لها قد توفيت قبل الموصي فإن الوصية تبطل، ولهذا ترجع الوصية إلى عموم تركة الميت الموصي لتقسم معها على ورثته الشرعيين ما لم يكن أوصى بها من جديد لشخص آخر أو جهة أخرى.
قال ابن رشد: كل وصية بطلت لعدم قبولها أو موت الموصى له قبل الموصي أو لغير ذلك فإنها ترجع ميراثا.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 23011.
والله أعلم.