الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب عليك التوبة من التحرش بالنساء فهو معصية، واعتداء على أعراض المسلمين، وأما هل التحرش زنا؟ فالزنا له حقيقة، وهي تغييب الحشفة في فرج محرم لعينه مشتهى بالطبع من غير شبهة نكاح، فما لم يصل إلى هذا، فلا يعد زنا يوجب الحد، وإن كان زنى بمعنى آخر وتكفي في تكفيره التوبة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3950.
وندعو الله لنا ولك بالتوبة والمغفرة والرحمة والهداية.
والله أعلم.