الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فبنتك إن كانت قد رضعت خمس رضعات من لبن أمك الحاصل من وطء والد هذا الخطيب فقد أصبحت أمك أماً له من الرضاع، وجميع أبناء زوج أمك من أمك ومن غيرها إخوة لبنتك من الرضاع فلا يجوز لواحد منهم الزواج ببنتك لأنها أخت لهم من الرضاع، وأما أنت فيجوز لك الزواج بواحد من أبناء زوج أمك من غير أمك لأنهم أجانب بالنسبة لك ، فليس بينك وبينهم محرمية نسب ولا رضاع ، وتنتشر المحرمية من جهة بنتك إلى فروعها أي أبنائها وبناتها وهكذا ، ولا تنتشر المحرمية إلى حواشيها كأختها وأخيها ولا أصولها كأمها وأبيها .
والخلاصة أنه لا يجوز أن يتزوج ابن زوج أمك من ابنتك التي رضعت من اللبن الحاصل من وطء أبيه .
والله أعلم