استئجار من يتولى بمفرده الأذان والإقامة والإمامة

27-9-2005 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم رجل وهو إمام راتب يؤدن للصلاة ثم يقيمها ويصلي بالناس، علما بأن هناك من هو أحسن صوتا منه ويمنعون من أداء الأذان والإقامة بدعوى أنهم غير موظفين بالمسجد، وأن باقي موظفي المسجد ليست لهم أصوات أحسن من صوت الإمام؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في أن يوكل الأذان والإقامة إلى الإمام ويكون هو الذي يؤذن ويقيم ويصلي، قال الحطاب المالكي رحمه الله تعالى في مواهب الجليل: ومن استأجر رجلاً على أن يؤذن لهم ويقيم ويصلي بهم جاز وكان الأجر إنما وقع على الأذان والإقامة والقيام بالمسجد لا على الصلاة. انتهى.

وقال النووي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على جواز كون المؤذن إماماً واستحبابه. انتهى.

فإذا عينت وزارة الأوقاف أو الجهة المسؤولة عن المسجد إماماً ويكون هو المؤذن والمقيم فلا حرج في ذلك ولا ينبغي لأحد أن يؤم الناس أو يؤذن أو يقيم إلا بإذنه ولو كان هناك من هو أحسن صوتاً منه، فالإمام الراتب أولى بالإمامة من غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يُؤَمُّ الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم والنسائي واللفظ له.

جاء في المقنع -وهو أحد كتب الحنابلة-: وإمام المسجد أحق بالإمامة. انتهى، وكذلك إن كان هو الموكل بالأذان والإقامة.

والذي ننصح به المصلين هو أن يجتمعوا ويتآلفوا لا أن يتفرقوا ويتخاصموا لأجل الأذان أو الإقامة أو أن هذا أحسن صوتاً من ذلك ونحوه، بل الواجب على الجميع تقوى الله تعالى وأن يكونوا كما أراد تعالى أمة واحدة، وإخوة متحابين.

والله أعلم.

www.islamweb.net