الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا المبلغ مستحقاً لزوجك استحقاقاً ثابتاً لا شبهة فيه، ولم يجد طريقاً للحصول عليه أو على بعضه إلا أن يستخدم الطابعة الخاصة بالعمل لطباعة بعض الأوراق فلا حرج في ذلك ما لم يؤد ذلك إلى لحوق ضرر بكم وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهي المعروفة عند أهل العلم بمسألة الظفر بالحق، ولا يجوز أن تأخذوا أكثر من حقكم، وراجعي الفتوى رقم: 36045، والفتوى رقم: 38796، والفتوى رقم: 57897.
والله أعلم.