الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمذي: ماء أبيض رقيق يخرج عند مبادئ اللذة وعند الملاعبة، أو تذكر الجماع أو إرادته، ويشترك الرجل والمرأة فيه، وهو نجس، وناقض للوضوء بالاتفاق.
وللفقهاء في كيفية تطهيره مذهبان:
الأول: أنه يطهر بالغسل كغيره من النجاسات.
الثاني: أنه ينضح المكان الذي أصابه. (أي يرش بالماء).
والواجب هو الأخذ بالمذهب الأول ما لم يكثر خروجه ويشق الغسل فيكتفى بالنضح؛ لما في مسند أحمد وسنن الترمذي وغيرهما عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به ثوبك وحيث ترى أنه قد أصاب منه.
ويلزم الرجل غسل الذكر فقط على الراجح، ولا يجب على المرأة غسل فرجها منه إلا إذا تحققت نزوله، أما داخل المهبل فلا يجب غسله، وإذا لم يتبين المكان الذي أصابه المذي، فيجب الاحتياط بتطهير جميع المشكوك فيه، سواء كان ثوباً أو بدناً، لأن النجاسة إذا تحققت إصابتها فلا بد من براءة الذمة منها.
والله أعلم.