الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلماء -رحمهم الله تعالى- اختلفوا هل يجب على المرأة ستر قدميها في الصلاة أم لا؟
فذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب عليها ستر قدميها بساتر ما: جورب، أو ثوب، أو غير ذلك.
وذهب الأحناف إلى أنه لا يجب عليها ستر القدمين، واختاره شيخ الإسلام، وصوبه المرداوي من الحنابلة.
وحجة الجمهور ما رواه أبو داود عن أم سلمة -رضي الله عنها- أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار، بغير إزار. فقال: إذا كان الدرع سابغاً، يغطي ظهور قدميها.
وحجة الآخرين قياس القدم على الوجه، ولأنها تبتلى بإبداء القدم إذا مشت حافية، ولأن القدم ليس موضع الزينة الظاهرة.
ولكن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور؛ للحديث الصريح المتقدم، وما عورض به من القياس لا تقوم بمثله حجة مع وجود النصوص.
والله تعالى أعلم.