الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فللزوجة طلب الطلاق إذا لحقها ضرر من عدم قيام الزوج بما يجب عليه من حق الوطء أو غيره، وأما بشأن سؤالها هل يمكن الطلاق بالتوكيل المذكور ، فالجواب نعم يمكن للوكيل وهو الأخ أن يوقع الطلاق عليها ، فتطلق من زوجها بذلك قال في فقه السنة : الطلاق حق من حقوق الزوج، فله أن يطلق زوجته بنفسه ، وله أن يفوضها في تطليق نفسها ، وله أن يوكل غيره في التطليق، وكل من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه، ولايمنعه من استعماله متى شاء، فقه السنة 2 /241 للسيد سابق
ونصيحتنا للأخت أن لا تطلب الطلاق ، إلا بعد استنفاد كل الحلول الممكنة لمشكلتها ، ونحن نقترح عليها بعض الاقتراحات لمساعدتها على الحل .
أولها: أن تسافر مع الزوج وتقيم معه في بلد إقامته ، وأما الولد فيمكن تركه عند أحد أقاربه، كخاله مثلاً، فمصلحة الولد في اجتماع أبويه وإن بعدا عنه فترة أكبر من تفرقهما بالطلاق لا سمح الله ، وضرره من تفرقهما أكبر من بعدهما عنه مع اجتماعهما .
ثانياً : إقناع الزوج بترك الغربة ، وأن هذه الغربة ستكون سبباً في خراب بيته وضياع أولاده ، لا كما يريد بها من ضمان مستقبل الأولاد ، والتوسيع عليهم كما يدعي .
ثالثا : تذكيره بالتوكل على الله والإيمان بأن الرزق بيد الله ، والبحث عن عمل في بلده ، والاكتفاء بالقليل ، فما قل وكفى خير مما كثر وألهى .
ولتعلمي أنه لا يلزمك العمل ، وأن نفقتك واجبة على الزوج ، فإن أبيت إلا العمل فعليك أن تبحثي عن عمل لا يوجد به اختلاط بالرجال ، فإن لم تجدي فعليك الالتزام بحجابك الشرعي ، والبعد عن مواطن الريبة ، وعليك أن تتقي الله ولا تخضعي بالقول أو الفعل ، أو تبدي الزينة أمام الرجال ، فإن هذا حرام ، ويفضي إلى الوقوع في الرذيلة ، والعار في الدنيا والآخرة . فما ذكرتيه من التمايع في كلامك وتصرفاتك مع زملائك حتى يسمعوك أحلى الكلام فهو في الحقيقة خطأ كبير ، فتوبي إلى الله منه، ونسأل الله أن يعصمنا وإياك من كل فتنه ، وأن يصلح لك زوجك ويختار لك ما فيه الخير .
والله أعلم .