الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبيع المرابحة كغيره من البيوع يقوم على التراضي بين البائع والمشتري؛ كما قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: 29 }
فإذا رضي المشتري بالربح الذي يعرضه عليه البائع وهو هنا البنك فالعقد صحيح .
المهم أن تكون المعاملة في حقيقتها بيع مرابحة لا مجرد قرض . وراجع في بيع المرابحة الفتوى رقم : 1084 .
والله أعلم