الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الصداع قد يكون مرضاً مبيحاً للفطر، لاسيما إذا كان شديداً لا يحتمل.
وعليه، فإن للأخت السائلة أن تفطر حتى تشفى من هذا المرض ولو جاء رمضان ولم يكتمل ما عليها من القضاء فلا كفارة عليها نعنى كفارة التأخير، لأن التأخير وقع بسبب العذر، ولا تجزئها الكفارة عن قضاء الصيام ما دامت غير متلبسة بمرض مزمن، ويجب عليها إذا شفيت أن تقضي ما عليها من الصيام، وللفائدة راجعي الفتويين التاليتين: 25543، 26338.
والله أعلم.