الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من دفع مال سوى الزكاة لغير مسلم ليسد به حاجته وذلك هو الراحج من أقوال العلماء، كما بيناه في الفتوى رقم: 12798.
أما إذا علم المعطي أنه سيستعين به على معصية الله فلا يجوز له إعطاؤه لهذا العارض؛ كأن يشتري به صليبا أو خمرا ونحو ذلك.
والله أعلم.