الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما يسمى (بالشات ) وسيلة اتصال كغيره من الوسائل الأصل فيها الحل ، وإنما يحكم بالحرمة أو الجواز على طريقة استعمالها ، فإذا خاطبتِ به امرأة أو محرماً من محارمك فهذا جائز ، وإن حادثتِ به رجلاً أجنبياً لغير حاجة فلا يجوز ، فالاستعمال الخاطئ للشات هو الذي يوصف بالحرمة .
والدعوة إلى الله عن طريق هذه الوسيلة أمر مطلوب ، لكن ليس للمرأة أن تدعو رجلاً أجنبياً بخطاب مباشر ، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة ، بل تكون دعوتها في محيط النساء.
وغني عن القول أنه لا يجوز زواج المسلمة بغير المسلم ، وسبق بيانه في الفتوى رقم : 4114 . فيجب على الأخت قطع هذه العلاقة فوراً، فإنها لو كانت مع مسلم لما جازت فكيف بها مع نصراني ؟! ولتعلم أن التعرف على شريك الحياة بتعريف صحيح لا يكون عن طريق هذه الوسيلة التي يكثر فيها الكذب ، وينبغي لك أن تحرصي على صاحب الدين والخلق .
والله أعلم.