الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الفيديو أو غيرها من الآلات وسائل تابعة لغاياتها وما يستعمل فيها، فإن كانت تستعمل في الحرام المحض فهي محرمة قطعاً، وإن كانت تستعمل في الحلال المحض فهي حلال قطعاً، وإن استعملت في هذا و ذاك، كان حكمها بحسب ما يغلب عليها. فمن كان يستعملها في الحرام فهي حرام بالنسبة له وكذا بيعها إليه، ومن كان يستعملها في الحلال فهي حلال له وكذا بيعها إليه.
وقد بينا حكم التصوير بالفيديو ونحوها من الآلات الحديثة وذكرنا خلاف أهل العلم فيها في الفتوى رقم: 1935 .
مع التنبيه إلى أنه لا خلاف بينهم في حرمتها إن كان التصوير لما لا يجوز تصويره، كالنساء العاريات المتبرجات، وعورات الرجال، وحفلات الغناء، وشرب الخمور. ولكون هذا هو الغالب على استعمالها، فالذي ننصحك به التنزه عن مثل ذلك إذ لا تستطيع ضبطه وتقنين استعمالها، والغالب في من يستعملها أنه يستعملها في المحرم فتكون معيناً له على ذلك، والأولى لك أن تعمل فيما لا يستعمل في الحرام أو يغلب في استعماله في الحلال على الأقل, والمباح كثير قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:3،2}".
وللاستزادة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 680 و 1750 و 4026 و 3127 و 13282 و 17712 و 17976 .
والله أعلم.