حكم تولي الافراد أخذ القصاص من الجناة

3-10-2005 | إسلام ويب

السؤال:
نطلب منكم أن تفتوني في هذه المسألة قد حصلت مضاربة بيننا أنا وإخواني وبعض الأشخاص وقد قام الأشخاص بقطع مسمع أخي الأيسر والآن القضية بيد مشايخ القبيلة بعد سحبها من الشرطة والآن أخي يعيش حالة نفسية ونحن كذلك معه ونحن نشاهد ذلك الشخص يوميا " الذي قام بقطع مسمع أخي بأسنانه بأنه به أذنين بينما أخي أذنه اليسرى مقطوعة من أعلى لذا نحن وإخواني و القبيلة لن نرتاح حتى يطبق الشرع عليه حسب ما هو معروف في القرآن الكريم في سورة المائدة الآية 45 لذا ما قولكم حول ذلك . إذا لم يحكم مشايخ القبيلتين بشرع الله وكتابه الكريم سوف نقوم بتطبيقه أنا و إخواني من أجل أن نتخلص من الحالة النفسية التي نعيشها .
ووفقكم الله في أعمالكم

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن إقامة الحدود لا تصح إلا لولي الأمر كما نص على ذلك أهل العلم، وقد بينا ذلك في الفتويين التاليتين: 13598، 29819.

ولذلك فلا يحق لكم القصاص بأنفسكم من الجاني لما قد يترتب على ذلك من الفوضى والثأر الذي يسبب عدم الأمن للجميع.

وإذا قام مشايخ القبيلة بما يلزم من الصلح أو القصاص أو أرش الجناية فذلك المطلوب، وإلا، فإن لكم أن ترفعوا القضية إلى القضاء الشرعي ليحكم فيها بشرع الله تعالى الذي ينصف الجميع ويعطي كل ذي حق حقه.

والله أعلم.

www.islamweb.net